رفيق العجم
19
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين
الكل عن تعلّمه عصوا جميعا لما فيه من تعطيل أحكام الشرع ( سي ، رد ، 69 ، 8 ) - طلب العلم ينقسم قسمين : أحدهما مفروض على الأعيان . والثاني يثبت على سبيل الكفاية . فأمّا ما يتعيّن طلبه ، فهو ما يبتلى المرء بإقامته في الدين الأوقات الناجزة ، إلى أن قال : وأما ما يقع فرضا على الكفاية فهو ما يزيد على المتعيّن إلى بلوغ رتبة الاجتهاد ، فإنّ قوام الشرع بالمجتهدين ( سي ، رد ، 71 ، 19 ) - الاجتهاد من فروض الكفايات ، لا من فروض الأعيان ، حتى إذا اشتغل بتحصيله واحد سقط الفرض عن الجميع ، وإن قصر فيه أهل عصر عصوا بتركه ، وأشرفوا على خطر عظيم ، فإنّ الأحكام الاجتهادية إذا كانت مرتّبة على الاجتهاد ، ترتيب المسبّب على السبب ، ولم يوجد السبب ؛ كانت الأحكام عاطلة ، والآراء كلّها فائلة فلا بدّ إذن من مجتهد ( سي ، رد ، 74 ، 6 ) - الأصحّ عدم اشتراط الاجتهاد في المحتسب ( سي ، رد ، 94 ، 10 ) - لا يلزم في الاجتهاد الإحاطة بجميع نصوص الكتاب والسنّة ، بل تكفيه الإحاطة بما يتعلّق منها بالأحكام ، وهو خمسمائة آية من الكتاب ، وأحاديث مضبوطة من السنّة بالكتب ، وإن لم تكن محصورة ( سي ، رد ، 150 ، 3 ) - أصول الفقه مقصدها تذليل طرق الاجتهاد للمجتهدين ( سي ، رد ، 153 ، 3 ) - بيان أوقات الاجتهاد . إعلم أنّ للنظر والاستدلال وقتين . أحدهما وقت جواز وإمكان . والثاني وقت وجوب وإلزام . فوقت الجواز : عند كمال العقل والتمييز بين المضار والمنافع ، وإمكان الاستدلال بالشاهد على الغائب ، سواء كان الموصوف بها بالغا أو غير بالغ ، ولهذا ترى كثيرا من الصبيان يعرفون دقائق العلوم النظرية ، وغوامض المسائل في النحو ، والتصريف ، والعروض ، والدور ، والوصايا والفرائض وغيرها مما لا يعرفه البالغون المجتهدون فيها . وأمّا وقت وجوب النظر والاجتهاد : فعند البلوغ وكمال العقل ( سي ، رد ، 160 ، 10 ) - في كيفية سرد الاجتهاد ومراعاة ترتيبه قال الشافعي : إذا رفعت إليه واقعة ، فعليه أن يعرضها على نصوص الكتاب . فإن أعوزه ، فعلى الأخبار المتواترة ، ثم على الآحاد . فإن أعوزه ، لم يخض في القياس ، بل يلتفت إلى ظواهر القرآن . فإن وجد ظاهرا ، نظر في المخصّصات من قياس وخبر ، فإن لم يجد مخصّصا حكم به . وإن لم يعثر على لفظ من كتاب ، ولا سنّة ، نظر إلى المذاهب ، فإن وجدها مجمعا عليها اتّبع الإجماع . وإن لم يجد إجماعا ، خاض في القياس . ويلاحظ القواعد الكلية أولا ، ويقدّمها على الجزئيات ( سي ، رد ، 162 ، 12 ) - الاجتهاد أعمّ من القياس ، لأنّ الاجتهاد بذل المجتهد وسعه في طلب الحكم ، وذلك يدخل فيه حمل المطلق على المقيّد ، وترتيب العام على الخاص ، وجميع الوجوه التي يطلب منها الحكم وبعض ذلك ليس بقياس ( سي ، رد ، 170 ، 19 ) - الاجتهاد لغة افتعال من الجهد بالفتح والضمّ وهو الطاقة والمشقّة واصطلاحا ( استفراغ الفقيه الوسع ) بأن يبذل تمام طاقته في نظره في الأدلّة ( لتحصيل الظنّ بالحكم ) ، أي من حيث إنّه فقيه فلا حاجة إلى قول ابن الحاجب